قرار رقم 112 لسنة 2024 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة القضائية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، صبري محمد هدية، رئيسا لجهاز الشرطة القضائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.