قرار رقم 114 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثروة البحرية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عبد الرحمن إبراهيم علي أبو شعالة، وكيلا لوزارة الثروة البحرية لشؤون المؤسسات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء