مرسوم ملکي بالعفو عن عقوبة
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 3 يوليو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: العفو
مرسوم ملکي بالعفو عن عقوبة
نحن ادریس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 77 من الدستور.
- وعلى المادة 124 من قانون العقوبات.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 28 نوفمبر 1956 بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة تعيين ولي العهد.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو هو آت
مادة 1
يعفى عن العقوبات التبعية وكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم الصادر ضد على بن يونس من محكمة جنايات طرابلس في 12 من أبريل 1955 والتي لم يشملها المرسوم الملكي الصادر في 28 من نوفمبر 1956 المشار إليه.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- بامر الملك ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 20 محرم سنة 1381 هـ
- الموافق 3 يوليه سنة 1961 م
- محمد بحيح
- وزير العدل بالنيابة
- محمد عثمان الصيد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.