قرار بمنع استيراد البضائع الحاملة صور الشخصيات السياسية الأجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجمارك
قرار بمنع استيراد البضائع الحاملة صور الشخصيات السياسية الأجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر
مادة 1
يمنع استيراد البضائع التي تحمل صور شخصيات سياسية أجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية فوتوغرافية أو منحوتة أو مصورة.
مادة 2
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
- طرابلس في 28- 6- 1961
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.