Skip to main content

قرار بمنع استيراد البضائع الحاملة صور الشخصيات السياسية الأجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية 

6 يونيو 1961

قرار بمنع استيراد البضائع الحاملة صور الشخصيات السياسية الأجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.

قرر

مادة 1

يمنع استيراد البضائع التي تحمل صور شخصيات سياسية أجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية فوتوغرافية أو منحوتة أو مصورة.

مادة 2

يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

  • طرابلس في 28- 6- 1961
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية