قرار بمنع استيراد البضائع الحاملة صور الشخصيات السياسية الأجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
قرر
مادة 1
يمنع استيراد البضائع التي تحمل صور شخصيات سياسية أجنبية أو علامات أو شارات أو أعلام أو أوسمة أجنبية فوتوغرافية أو منحوتة أو مصورة.
مادة 2
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
- طرابلس في 28- 6- 1961
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية