قرار رقم 47 لسنة 2018 م بشأن إنشاء كليات
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الكليات التقنية التالية بمدن ومناطق الجنوب الليبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وهن:
ت. | اسم الكلية | المنطقة | البلدية |
1 | كلية التقنية الزراعية والصحة الحيوانية | وادي عتبة | وادي عتبة |
2 | كلية التقنية الطبية وإعادة التأهيل | أوباري | أوباري |
3 | كلية التقنية الهندسية | الغريفة | الغريفة |
4 | كلية تقنية السياحة والآثار | جرمة | بنت بيه |
5 | كلية العلوم المالية والإدارية التطبيقية | بنت بيه | بنت بيه |
6 | كلية تقنية الحاسوب | الزوية | براك الشاطئ |
7 | كلية تقنية المعلومات | ادري | الشاطئ الغربي |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.