Skip to main content

قرار رقم 47 لسنة 2018 م بشأن إنشاء كليات

14 يناير 2018

قرار رقم 47 لسنة 2018 م بشأن إنشاء كليات

المجلس الرئاسي،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما
  • وعلي القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية ، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادية بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 519 لسنة 2010م ، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب وزير التعليم المفوض رقم 692 المؤرخ 2017/7/26م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تنشأ الكليات التقنية التالية بمدن ومناطق الجنوب الليبي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وهن:

ت.اسم الكليةالمنطقةالبلدية
1كلية التقنية الزراعية والصحة الحيوانيةوادي عتبةوادي عتبة
2كلية التقنية الطبية وإعادة التأهيلأوباريأوباري
3كلية التقنية الهندسيةالغريفةالغريفة
4كلية تقنية السياحة والآثارجرمةبنت بيه
5كلية العلوم المالية والإدارية التطبيقيةبنت بيهبنت بيه
6كلية تقنية الحاسوبالزويةبراك الشاطئ
7كلية تقنية المعلوماتادريالشاطئ الغربي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 26 ربيع الثاني 1439 هجرى
  • الموافق: 2018/01/14 م