Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

7 ديسمبر 2014

قرار رقم 17 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 6/22 /2014م.

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف الخمس وهم:

  1. علي محمد عثمان العماري.
  2. سعیدة منصور سالم عبد الصمد.
  3. خالد معمر السویح امبارك.
  4. فاطمة الصادق علي المبروك.
  5. إدریس عاشور میلاد الجدي.

مادة 2 

یُقَید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. عمران رمضان عبد المجید، بمكتب عمر علي الدیب
  2. علي رمضان محمد العاتي، بمكتب مفتاح محمد مفتاح

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل، وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • يعتمد المستشار.
  • مصطفى امحمد القلیب محمود محمد الكیش.
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • الموافق 14/صفر/1436 هجري.
  • اعتمد بتاریخ 7/12/2014 میلادی.