Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1961 بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

20 مايو 1961

قانون رقم 13 لسنة 1961 بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه

مادة 1

تضاف إلى المادة 26 من المرسوم بقانون بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات المشار اليه فقرة أخيرة يكون نصها كالاتى:

“وذلك كله بشرط ألا يجاوز النقل حدود المقاطعة التي تقع فيها الصيدلية”.

مادة 2

على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • صدر بقصر دار السلام في 6 ذي الحجة سنة 1380 هـ
  • الموافق 20 مايو سنة 1961 م
  • بأمر الملك ادریس
  • وزير الصحة بالوكالة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد عثمان الصيد