قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956
وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يضاف إلى الفقرة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956 مايلي: “يجوز إعفاء السيدات المحجبات من مطالبتهن بصور من الشمسية”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.