Skip to main content

قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956

7 يونيو 1961

قرار بتعديل مادة في لائحة الجنسية رقم 1 لسنة 1956

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 14 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 والمادة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956.

قرر

مادة 1

يضاف إلى الفقرة 16 من لائحة الجنسية رقم 1 الصادرة في 17 مارس 1956 مايلي: “يجوز إعفاء السيدات المحجبات من مطالبتهن بصور من الشمسية”.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 7 من محرم سنة 1381 هـ
  • الموافق 20 من يونيو سنة 1961 م
  • سليمان الحربي
  • وزير الخارجية