Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

23 مارس 2015

قرار رقم 6 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 2/10 /2015.

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف سبها وهم:

  1. خمیس هویدي خمیس هویدي.
  2. محمد عبدالحمید تاج الدین السیلاوي.
  3. غیث صالح محمود الفاخري.
  4.  أحمد عمر عبداالله أبوبكر.

مادة 2 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. مروة محمد علي < بمكتب السنوسي محمد عبد القادر.
  2. دخیل علي محمد < بمكتب أحمد محمد أبو القاسم.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

  • يعتمد المستشار
  • مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري
  • العقود وتأديبهم.
  • الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
  • اعتمد بتاریخ: 23/3/2015 م.