قرار رقم 6 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف سبها وهم:

  1. خمیس هویدي خمیس هویدي.
  2. محمد عبدالحمید تاج الدین السیلاوي.
  3. غیث صالح محمود الفاخري.
  4.  أحمد عمر عبداالله أبوبكر.

مادة 2 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. مروة محمد علي < بمكتب السنوسي محمد عبد القادر.
  2. دخیل علي محمد < بمكتب أحمد محمد أبو القاسم.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة. 

ls.org.ly