Skip to main content

قرار رقم 32 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات البرازيلية بالقائمة السوداء

8 يونيو 1961

قرار رقم 32 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات البرازيلية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصية رقم 140 الصادرة عن المؤتمر الخامسة عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات البرازيلية المبينة أسماؤها وعناوينها أدناه ونوع العمل الذي تتعاطاه كل منها ويحظر التعامل معها واستيراد منتوجاتها إلى ليبيا:

  1. شركة Financeira International Do Brasil وعنوانه Rua Do Carmo 8- Rio de Janeiro Brasile (تتعاطى الأعمال المالية والدراسات الاقتصادية).
  2. شركة SOGEBRAL وعنوانها Rua Visconde de Inhauma 134 Rio de Janeiro (تتعاطى الاعمال الفنية ومنها الدراسات الجغرافية بالنسبة للمعادن والثروات الأرضية).
  3. شركة CICOR وعنوانها Rua Visconde de Inhauma 134 Rio de Janeiro (أعمال تجارية) وهى تمثل فى البرازيل الشركات الإسرائيلية التي يمتلك فيها (آل روتشيلد) مصالح.
  4. شركة BRASIMPEX وعنوانها Rua Do Carmo 8-Rio de Janeiro Brasile (تتعاطى الأعمال التجارية – الاستيراد والتصدير).
  5. شركة Valinco LTDA وعنوانها Praca da Se 47 Sao Paolo, Brasil (تتعاطى عمليات بيع وشراء أسهم الشركات والأموال المنقولة وإدارة الأملاك.
  6. شركة PROMECA وعنوانها Rua Do Carmo 8-Rio de Janeiro Brasile (تتعاطى الأعمال التجارية).
  7. شركة IMMOBILIARIA وعنوانها Praca Da Se 47 Sao Paolo – Brasil (تتعاطى أعمال تشييد البنايات والمتاجرة بالأموال غير المنقولة).
  8. شركة COMPAMAC وعنوانها Praca Da Se 47 Sao Paolo Brasil (تتعاطى الأعمال التجارية).
  9. شركة TRATORES CONTINENTAL S. A وعنوانها Praca Da Se 47 Sao Paolo – Brasil (تتعاطى الأعمال التجارية).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 30- 6- 1961.

  • صدر بطرابلس في 8 يونيو 1961
  • الموافق 25 ذی الحجة 1380
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية