Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 1961 بإدراج بعض المؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

8 يونيو 1961

قرار رقم 30 لسنة 1961 بإدراج بعض المؤسسات الأجنبية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير 1956.
  • وعلى التوصيتين رقم 135 و136 الصادرتين عن المؤتمر الخامس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء المؤسسات المذكورة أدناه ويحظر التعامل معها في ليبيا:

  1. الشركة البورمية (بورما ناشيونال ها وسنج اند كونستراکشن کورپوریشن) Burma National Housing Construction Corp التي تتعاطى أعمال البناء والانشاءات.
  2. المصرف الايطالى (بنكا ايطالو اسرائيليانا) Banca Italo-Israeliana وعنوانها Via Tommaso Grossi, 1 Miloano.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 25- 6 – 1961.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 8 يونيه 1961.
  • الموافق 25 ذى الحجة 1380
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية