مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المعادن
نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو ات
مادة 1
يستبدل بعبارة “وزير المالية والاقتصاد” الواردة في نصوص قانون المعادن الصادر في 1952 بعبارة “وزير الصناعة”.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.