Skip to main content

مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية الصناعات الوطنية

20 نوفمبر 1961

مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية الصناعات الوطنية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1956 فى شأن تنمية الصناعات الوطنية. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 3 من مايو سنة 1961 بتعيين وزير للصناعة. 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الصناعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يستبدل بعبارة “وزير الاقتصاد الوطني” وبعبارة “وزارة الاقتصاد الوطني” الواردتين في نصوص القانون رقم 51 لسنة 1956 في شأن تنمية الصناعات الوطنية عبارة “وزير الصناعة” وعبارة “وزارة الصناعة”.

مادة 2

يعدل نص المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 1956 المشار إليه وذلك على الوجه الآتى:

تنشأ بوزارة الصناعة لجنة لفحص طلبات المساعدة والإعفاء من وكيل وزارة الصناعة رئيساً وعضوية مدير إدارة التنظيم الصناعى بوزارة الصناعة ومندوب عن كل من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية ومجلس الاعمار ومصلحة الجمارك وممثل عن الولاية التي يقع بدائرتها المصنع.

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

  • أ. فحص طلبات المساعدة والإعفاء التى تحال إليها من نظارات المالية والاقتصاد بالولايات.
  • ب. تقدير أهمية المصنع ومدى حاجة البلاد إليه.
  • ج. التحقق من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور خمسة من عدد أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.