مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية الصناعات الوطنية

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية الصناعات الوطنية

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

رسمنا بما هو ات

مادة 1

يستبدل بعبارة “وزير الاقتصاد الوطني” وبعبارة “وزارة الاقتصاد الوطني” الواردتين في نصوص القانون رقم 51 لسنة 1956 في شأن تنمية الصناعات الوطنية عبارة “وزير الصناعة” وعبارة “وزارة الصناعة”.

مادة 2

يعدل نص المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 1956 المشار إليه وذلك على الوجه الآتى:

تنشأ بوزارة الصناعة لجنة لفحص طلبات المساعدة والإعفاء من وكيل وزارة الصناعة رئيساً وعضوية مدير إدارة التنظيم الصناعى بوزارة الصناعة ومندوب عن كل من وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية ومجلس الاعمار ومصلحة الجمارك وممثل عن الولاية التي يقع بدائرتها المصنع.

وتختص هذه اللجنة بما يلي:

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور خمسة من عدد أعضائها بما فيهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.

ls.org.ly