Skip to main content

قرار رقم 179 لسنة 2018 م برفع مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة

14 فبراير 2018

قرار رقم 179 لسنة 2018 م برفع مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة

المجلس الرئاسي،

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 2011/08/03 ميلادي، وتعديلاته.
  • على القانون رقم 5 لسنة 1987 ميلادية، بشأن المعاقين واللوائح الصادرة بمقتضاه. 
  • على القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعديلاته.
  • على القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر، 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل. 
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا – رقم 94 لسنة 1425 ميلادي، بإصدار لائحة تقدير العجز. 
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة – سابقا – رقم 41 لسنة 1990 ميلادية، بإصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 ميلادية.
  • على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا، رقم 664 لسنة 1376 و ر بشأن تحديد مقابل الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 297/2 المؤرخ في 2017/12/27 ميلادية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يرفع مقابل منفعة الخدمة المنزلية المعانة لذوي الإعاقة إلى 450 د.ل أربعمائة وخمسون دينارا شهريا وتمنح للمستحقين لها من ذوى الإعاقة الذين تتطلب حالتهم خدمة شخص آخر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ: 2018/02/14 م