Skip to main content

قرار رقم 1321 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

11 نوفمبر 2019

قرار رقم 1321 لسنة 2019 م بشأن تكليف بمهام

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1267 لسنة 2019م، بشأن إعادة هيكلة قطاع التعليم. 
  • وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يكلف وزير الدولة عضو المجلس الرئاسي السيد / د. محمد عماري زايد، بمهام وزير التعليم مؤقتا إلى حين انتهاء لجنة الفصل بين الوزارتين المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 2 لسنة 2019م المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 14 ربيع الأول 1441 هجري 
  • الموافق: 2019/11/11 م