Skip to main content

قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني

1 سبتمبر 2020

قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني

المجلس الرئاسي:

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020م، بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2020/9/1 م.

قرر

مادة 1

تستحدث وزارة بحكومة الوفاق الوطني تسمى وزارة الاسكان والتعمير.

مادة 2

يعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 1، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في /13 محرم/1442 هجري
  • 9/1/ 2020 میلادی القانونية
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الرئاسي