قرار رقم 579 لسنة 2020 م باستحداث وزارة بحكومة الوفاق الوطني
المجلس الرئاسي:
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تستحدث وزارة بحكومة الوفاق الوطني تسمى وزارة الاسكان والتعمير.
مادة 2
يعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة المحددة بالمادة 1، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.