Skip to main content

قرار رقم 577 لسنة 2020 م بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية

1 سبتمبر 2020

قرار رقم 577 لسنة 2020 م بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية

المجلس الرئاسي:

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وقانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية 
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 بشأن تفويض بمهام..
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 208 لسنة 2020 بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2020م 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 510 لسنة 2020 بالإذن بإجراء مناقلة بالترتيبات المالية للعام 2020 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 576 لسنة 2020م، باعتماد لائحة الإيرادات المحلية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يؤذن بإنفاق مبلغ مالي وقدره 2,000,000,000 دل مليارا دينار ليبي خلال العام 2020 م موزعة على النحو التالي:

  1. %30 لتغطية نفقات الباب الثاني للبلديات.
  2. % 70 لتغطية نفقات الباب الثالث للبلديات

على أن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف الواردة في الفقرتين .2,1.

مادة 2

تغطي النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو التالي:

  1. 1 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي لم ن الحكومة الوفاق الوطني رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي.
  2. 2 مليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.

مادة 3

يتم توزيع المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة وفق الآتي:-

  1. يوزع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية وفقا لما يرد من وزارة الحكم المحلي.
  2. تخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة بالإضافة إلى ما تم تحصيله وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة عن المليار يكون هناك مخصص إضافي للتغطية.

مادة 4

على مصرف ليبيا المركزي إيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.المنصوص: بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الايراد العام.

مادة 5

يتولى وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية.

مادة 6

تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها بموجب أحكام هذا القرار في حساب الايراد العام بمصرف ليبيا المركزي و الخاص بالبلديات.

مادة 7

تلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية الفنية – المالية إلى وزارة الحكم المحلي والتي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقا للإجراءات المعمول بها لديهما.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، على الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

  • صدر في /13 محرم/1442 هجري
  • 9/1/ 2020 میلادی القانونية
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الرئاسي