قرار رقم 813 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مركز اعتماد المؤسسات الصحية وتنظيم جهازها الإداري
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 يوليو 2019
- رقم التشريع: 813
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مركز اعتماد المؤسسات الصحية
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الاختصاصات, الصحة
قرار رقم 813 لسنة 2019 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات مركز اعتماد المؤسسات الصحية وتنظيم جهازها الإداري
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 اغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م، بإصدار القانون الصحي وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م، بشأن المسؤولية الطبية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2018م، بإنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 245 لسنة 2018م، بتعديل حكم بقراره رقم 181 لسنة 2018م بإنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية.
- وعلى كتاب وزير الصحة المفوض رقم 607 بتاريخ 2019/5/21م.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات رقم ه.م.2019/102 بتاريخ 2019/6/20
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات مركز اعتماد المؤسسات الصحية ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يهدف المركز إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية وذلك من خلال التأكد من تطبيق معايير الجودة داخل هذه المؤسسات والعمل بشكل مستمر على تحسين وجودة وسلامة الرعاية الصحية، وله في تطبيق ذلك الاختصاصات الواردة بالقرار رقم 181 لسنة 2018 م بشأن إنشاء المركز.
مادة 3
يتولى المدير العام بالمركز القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
- وضع السياسة العامة للمركز وإعداد الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها والتحقق من تحقيق المستهدفات.
- ضمان القيام بالمراجعة الدورية لمنهجيات عمل المركز والتحقق من مدى فاعليتها والإشراف على حسن سير العمل بالمركز.
- متابعة تطبيق مبادئ ونشاطات الاعتماد والاجازات والجودة وسلامة المريض في المؤسسات والبرامج الصحية.
- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز ومتابعة كل ما يتعلق بأعمال التميز والتطوير المؤسسي فيه
- متابعة قياس مدى تميز المركز والإدارات التابعة له وعقد مقارنات معيارية بين المركز والمؤسسات المناظرة اقليميا ودوليا.
- اختيار وتعيين مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمكاتب والوحدات وتقييم أعمالهم والتزامهم بعقد الاستخدام المبرم وتعويضهم.
- التوقيع على قرارات المركز والعقود التي يبرمها.
- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للمركز وفقا للتشريعات النافذة
- الإشراف على إعداد تقارير الأداء السنوية للمركز ومراجعتها.
- تقديم التقارير الدورية لوزير الصحة عن أنشطة المركز.
- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من التقسيمات التنظيمية التالية:
- مكتب المدير العام.
- مكتب الشؤون القانونية
- مكتب المراجعة الداخلية.
- مكتب البحث والتطوير والتميز المؤسسي.
- مكتب الجودة والبيئة والسلامة المهنية
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إدارة شؤون العلاقات والتعاون
- إدارة شؤون المعايير والدلائل
- إدارة شؤون التدريب والتقييم
مادة 5
مكتب المدير العام ويختص بما يلي:
- تلقي المكاتبات والتقارير الواردة لمدير المركز وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
- الاستعلام عن تنفيذ كافة تعليمات وقرارات وتوصيات المدير العام
- تنظيم مواعيد ومقابلات المدير العام واتصالاته، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
- حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضوية المدير العام
- إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جدول الأعمال وحضور الاجتماعات حسبما يراه المدير العام، وتدوين محاضرها وتوثيقها، وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
- التأكد من تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات
- التواصل حول التغطية الإعلامية لمقابلات واجتماعات المدير العام
- ضمان تقديم الخدمات المساندة لمكتب المدير العام ومتابعة إنجازات الترتيبات اللازمة لسفره بالتنسيق مع تقسيمات الشؤون الإدارية والمالية.
- تنظيم وتنسيق واستقبال الزائرين والاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل المركز عند زيارتهم لمكتب المدير العام.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
.مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
- إعداد وصياغة القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها وحفظها.
- إبداء الرأي القانوني في المسائل القانونية التي تعرض عليه من المدير العام أو الإدارات والمكاتب في المركز.
- متابعة القضايا التي يكون المركز طرفا فيها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد ومراجعة مشاريع العقود والاتفاقيات التي يعتزم المركز إبرامها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- المشاركة في أعمال لجان تقصي الحقائق وأعمال لجان التحقيق ومجالس التأديب في الوقائع والمخالفات المنسوبة الى موظفي المركز، أو أي لجان تتطلب الرؤية القانونية لإنجاز المهام المسندة إليه.
- المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية لإبداء وجهة نظر المركز من الناحية القانونية.
- استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية، وحفظ القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المركز وتبويبها بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
- متابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة، وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل واختصاصات المركز.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 7
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
- مراجعة وفحص كافة أذونات الصرف التي تعدها إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمركز والتأكد من أنها أعدت بالطريقة الصحيحة و طبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وما يرفق بها من مستندات مؤيدة لاستحقاق الصرف
- مراجعة العهد المالية المؤقتة والمستدامة واستعاضتها والتأكد من الالتزام بحدود صرف رفها وضرورة تسويتها قبل نهاية كل سنة مالية.
- المشاركة في أعمال الجرد السنوي و القيام بالجرد المفاجئ للخزائن والعهد المالية والمخازن
- مراجعة الإجراءات المالية لكافة التعاقدات ومستندات الشراء التي يجريها المركز.
- فحص ومراجعة استمارات كشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها، والتأكد من مطابقتها لما تقتضي به القوانين واللوائح.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- أية أعمال أخرى تسند للمكتب بما يتماشى مع اختصاصاته.
مادة 8
مكتب البحث والتطوير والتميز المؤسسي ويختص بما يلي:
- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للمركز ووضع مستهدفاتها والتأكد من تحقيق هذه المستهدفات.
- الإشراف على الخطط التشغيلية الخاصة بالمركز ووضع معايير أدائها.
- متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن مدير المركز.
- تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط المركز ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها
- وضع برامج قياس الأداء وتقييمه ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات واقتراح الحلول
- وضع معايير التميز لموظفي المركز لتحديد الموظفين المتميزين والتنسيق مع الإدارات المختصة في عقد ملتقيات التميز وتكريم الإدارات والموظفين المتميزين
- القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالمركز بالتنسيق مع إدارة شؤون المعايير والدلائل
- وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات ومقارنتها مع ا الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات واقتراح الحلول
- نشر ثقافة التميز المؤسسي في المركز والقيام بالتدريب لمنسقي التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الإدارات وشرح آليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية بالتنسيق مع إدارة التدريب و التقييم
- وضع دليل الإجراءات الخاص بأعمال المركز ومتابعة تنفيذه بالتنسيق مع الإدارات وتعميمه
- المراجعة الدورية لمنهجيات عمل المركز والتحقق من مدى فعاليتها لتحقيق مستهدفاته.
- تقييم أداء الإدارات والمكاتب وإعداد التقارير الدورية عنه.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز.
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة
مادة 9
.مكتب الجودة والبيئة والسلامة المهنية ويختص بما يلي:
- إعداد خطط العمل التي تشمل الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية لضمان تحسين الجودة بالمركز وحصوله على شهادات الاعتماد المختلفة بما في ذلك الاعتماد الدولي ISQua لمراكز اعتماد المؤسسات الصحية.
- الإشراف على تنفيذ الخطط المختلفة للجودة والاعتماد للمركز ومتابعتها ومراجعتها وتقييمها ورفع تقرير عنها ومتابعة النتائج والقرارات المتعلقة بها.
- إعداد خطط العمل التنفيذية بالمكتب والتي تضمن بشكل خاص التقييم والمتابعة
- متابعة تقييم شهادات ومؤهلات العاملين في المركز.
- وضع خطط العمل الاستراتيجية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية للعاملين في المركز وتصميم الخطط التنفيذية بالخصوص والإشراف على تنفيذها.
- وضع الخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بنشاط المركز المتعلق بالحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمركز، وإعداد خطط العمل التنفيذية بالخصوص والإشراف على تنفيذها.
- المشاركة مع الإدارات في إعداد الخطة العامة للمركز والخطط الفرعية للإدارات وتطبيقها وبشكل خاص الخطط المعنية بتطوير وتحسين العمل
- دراسة التقارير و التوصيات وخطط العمل في مجال الجودة الواردة من الإدارات والتقسيمات المختلفة، وتقديم التوصيات ومتابعة النتائج والقرارات المتعلقة بها.
- تقديم الدعم الفني والإداري والتعليمي والتدريبي للإدارات بالمركز والقائمين بالعمل فيه.
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بنظم الجودة المختلفة وتحسين الأداء.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز ومباشرة شؤونهم الوظيفية من تعيين ونقل وندب وإعارة وإجازات وغيرها.
- تنظيم ملفات الموظفين وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
- تحديد احتياجات المركز من الوظائف بالتنسيق مع ا التقسيمات التنظيمية، وإعداد الملاك الوظيفي، ووصف وتوصيف الوظائف، بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
- اقتراح الخطط التدريبية لرفع الكفاءة للعاملين بالمركز، والميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية بها، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية.
- تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
- القيام بتوثيق وتوزيع المراسلات المختلفة الصادرة من المركز والواردة إليها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن استخراج البطاقات الشخصية ومستندات السفر والعمل على تقديم المساعدات اللازمة في المناسبات الاجتماعية.
- التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين
- القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
- الإشراف على موقع المركز على شبكة المعلومات الدولية وتحديثه بشكل مستمر.
- إعداد مشروع الميزانية التسييرية للمركز والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها..
- تنفيذ الميزانية، ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر وإعداد القيود المحاسبية، واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة.
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظف في الضمان الاجتماعي، وأقساط القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها
- متابعة تحصيل إيرادات المركز وديونه لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات المركز من المشتريات.
- القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي يقوم المركز
- القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات
- إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقا للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي للمركز.
- المحافظة على أصول المؤسسة الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها وتوفير الأجهزة والمعدات وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار المؤسسة النافذة.وممتلكاتها.
- القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
- المشاركة في إعداد الردود على تقرير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة.
- توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في المركز.
- تنفيذ السياسة الإعلامية للمركز وتغطية أنشطته بالتنسيق مع الجهات والإدارات ذات العلاقة.
- القيام بأعمال العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالمركز.
- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل.
- أية أعمال أخرى تسند للإدارة بما يتماشى مع اختصاصاتها.
مادة 11
.إدارة شؤون العلاقات والتعاون وتختص بما يلي:
- التواصل مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية.
- نشر معايير الرعاية الصحية الوطنية الخاصة بالمؤسسات الصحية على مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية ومساعدة مؤسسات ومقدمي الخدمات الصحية على فهم وإدراك ماهية معايير جودة الرعاية الصحية.
- نشر معايير الأداء الجيد المطلوبة لضمان حصول متلقي الخدمة على الخدمة الصحية بشكلها الأمثل.
- إصدار وتسليم شهادات الاعتماد والإجازات بعد إقرارها ومنحها من إدارة المعايير والقياس
- ضمان مراعاة المتطلبات الاقليمية والدولية لجودة الرعاية الصحية ضمن تطوير المعايير الوطنية وإجراء الاستبيانات الدورية لوجهة نظر المواطنين والعاملين في القطاع باتجاه النظام والخدمات الصحية ومقياس مدى الرضا.
- تخطيط وتوجيه وتنسيق أنشطة العلاقات العامة للمركز.
- استقبال وتوديع الشخصيات والوفود ومتابعة تنفيذ برامجهم.
- تيسير الإجراءات الإدارية على المتعاملين مع المركز، وتلقي واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بالمتعاملين مع المركز ومتابعتها مع مكتب التميز المؤسسي
- القيام بإجراءات الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المركز وفقا للتشريعات النافذة ومتابعتها والتأكد منها.
- الإعداد والتنسيق لحسن تمثيل ليبيا في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المركز وفقا للتشريعات النافذة من ذلك التواصل مع المنظمة الدولية لجودة الخدمات الصحية ISQua بغرض حصول المركز على اعتماد دولي كمؤسسة لاعتماد المؤسسات الصحية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية اختصاصات أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 12
إدارة شؤون المعايير والدلائل وتختص بما يلي:
- اقتراح معايير الرعاية الصحية الوطنية الخاصة باعتماد المؤسسات الصحية وإجازة البرامج الصحية المختلفة، وتحديثها ومراجعتها وتصنيفها ونشرها على مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية.
- مراعاة المتطلبات الإقليمية والدولية لجودة الرعاية الصحية في وضع هذه المعايير.
- القيام بجانب من مهام الأبحاث والتطوير كمكون أساسي من عمل المركز، المتعلقة بوضع واستحداث المعايير والدلائل الارشادية، بما في ذلك اعتماد مخرجات الطب المبني على البراهين والدلائل الإرشادية
- التنسيق مع إدارة التدريب والتقييم في التعريف بالمعايير والدلائل المعتمدة والمستحدثة
- نشر معايير الأداء الجيد لضمان حصول متلقي الخدمة على الخدمة الصحية بشكلها الأمثل.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة
مادة 13
إدارة شؤون التدريب والتقييم وتختص بما يلي:
- مساعدة مؤسسات ومقدمي الخدمات الصحية على فهم وإدراك ماهية معايير جودة الرعاية الصحية.
- إعداد وتدريب المدربين والمقيمين وفق برامج تدريبية معتمدة ومنحهم شهادات تؤهلهم لتقييم مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية وفقا للتشريعات النافذة
- نشر وتطبيق معايير الأداء الجيد لضمان حصول متلقي الخدمة على الخدمة الصحية بشكلها الأمثل.
- الموافقة على منح الاعتماد أو الإجازة أو وقفه أو إلغائه بشكل جزئي أو كلي للمؤسسات الصحية أو المعنية.
- ضمان التزام المؤسسات الصحية أو المعنية بوضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستوى الأداء المحدد من قبل المركز.
- تنفيذ سياسة التدريب ولوائح المركز المعتمدة بالطرق المناسبة من التدريب النظري والعملي والتأهيل والتطوير أثناء العمل
- تحديد أنواع التدريب وأساليبه واماكنه ومؤسساته بناء على تقييم موضوعي تجريه الإدارة بالتنسيق والاتصال مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
- حصر الإمكانيات التدريبية المتاحة بالمركز والجهات التابعة لها وإعداد الدليل اللازم لها للاستفادة منها في مجالات تنمية الموارد البشرية بالمركز بصفة خاصة والقطاع بصفة عامة.
- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لوضع وتطوير سياسة التدريب المستمر بالمركز.
- الإشراف على التدريب بالداخل والخارج ومتابعة المتدربين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح مسارات التدريب كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- إقامة ودعم التنسيق والتواصل مع المؤسسات التدريبية العامة والخاصة داخليا وخارجيا وإعداد دليل أو سجل خاص بها يضم البيانات والمعلومات الضرورية عنها للرجوع إليه عند الحاجة.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
- أية اختصاصات أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة
مادة 14
يصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير الصحة بناء علي عرض من مدير عام المركز والتنسيق مع الجهة المختصة.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.
- المجلس الرئاسي
- صدر بتاريخ 2019/7/11