قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي،
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد / د. يوسف إبراهيم أبوزويدة، بمهام مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.