قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي،

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار يكلف السيد / د. يوسف إبراهيم أبوزويدة، بمهام مدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التعليم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly