أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

12 سبتمبر 2018

قرار رقم 1300 لسنة 2018 م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

المجلس الرئاسي،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن الدين العام على الخزانة العامة. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م، بشأن المصارف وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010م، بشأن الجمارك. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016م، بتشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م، بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018م، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2018م. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 379 لسنة 2017م بشأن تقرير رسوم جمركية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 52 لسنة 2018م بشأن تقرير رسوم جمركية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1027 لسنة 2018م بشأن الموازنة الاستيرادية.
  • و على مخرجات اجتماعات الحوار الاقتصادي الليبي بحضور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة. 
  • وبعد التشاور مع اللجنة المالية بمجلس النواب، ولجنة تنمية وتطوير المشروعات الإقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، ومع السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي. 
  • وعلى محضر الاجتماع الذي انعقد بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر 2018 م بحضور السادة رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ونائب رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

قرر

مادة 1

يفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية.

مادة 2

يتولى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله، ويصدر بذلك قرار من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

مادة 3

تتولى المصارف التجارية تحصيل الرسم المفروض وتوريده لحساب يخصص لهذا الغرض وعلى مصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن.

مادة 4 

تعدد أوجه الصرف في عائد الرسم المفروض بقرار يصدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني على أن تتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة.

مادة 5 

تشكل لجنة فنية برئاسة مندوب عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وعضوية مندوب عن الجهات الآتي ذكرها:

  • مصرف ليبيا المركزي.
  • وزارة المالية.
  • وزارة التخطيط.
  • وزارة الاقتصاد.

وتتولى اللجنة المذكورة في الفترة السابقة متابعة نتائج تطبيق هذا القرار وتقييمها واقتراح المعالجات التي ترى ضرورة اتخاذها.

مادة 6 

يستثني من تطبيق أحكام هذا القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.

مادة 7 

لا يخل هذا القرار بما لمصرف ليبيا المركزي من اختصاصات تتعلق بالإشراف على التعامل بالنقد الأجنبي وعليه إصدار القرارات والمنشورات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 8 

تسري أحكام هذا القرار على طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة والتي لم يتم البث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدوره كما يسري على حولات العالمين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 9

يتولى مصرف ليبيا المركزي إحالة كشف بالشركات المتحصلة على اعتمادات مستندية ولم تورد بضائعها حتى تاريخ صدور هذا القرار واقتراح قيمة الضريبة الجمركية التي يجب أن تفرض عليها من أجل تحقيق توازن في تكاليف السلع والبضائع الموردة بعد تاريخ صدورها.

مادة 10 

يلغي قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقمي 379 لسنة 2017 م و 52 لسنة 218 م بشأن تقرير رسوم جمركية ويستمر العمل بالقرارات المتعلقة للرسوم الجمركية السابقة للقرارين الملغيين ويلغى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1027 لسنة 2018 م بشأن الموازنة الاستيرادية.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 2 محرم 1440 هـ
  • الموافق: 2018/09/12 م