Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح عقود امتياز بترولية إلى شركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب

28 مارس 1968

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح عقود امتياز بترولية إلى شركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى توصية مجلس البترول الأعلى فى يناير سنة 1966 والتي أقرها مجلس الوزراء من أن تقوم وزارة شئون البترول بعرض القطع التي تخلفت عن تصفية عروض استغلال المناطق البترولية على الشركات التي تحصلت على عقود امتياز وأن تتفاوض مع  هذه الشركات لمنحها القطع المتخلفة على أن يكون ذلك بشروط القانون.
  • وعلى المفاوضات التي دارت بين وزارة شئون البترول وشركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب لاستغلال بعض القطع فى المنطقة الغربية، والتي عرضت فيها الوزارة استغلال بعض هذه القطع لتحقيق تنمية وتطوير المناطق الغربية من البلاد.
  • ولما كانت هذه القطع قد عرضت أكثر من مرة لاستغلالها دون أن يتقدم إليها أحد.
  • وعلى العرض المقدم من الشركتين لاستغلال بعض هذه القطع والمؤرخ في 13/6/1967.
  • وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول.

قرر

مادة 1

ووفق على منح شركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب عقد استغلال بترولي في المناطق المحددة في الخريطة المرافقة وبالشروط المحددة في الملحق رقم 2 من قانون البترول “عقد الامتياز”.

مادة 2

تلتزم شركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب بإنفاق مبلغ مليوني دولار امریکی کالتزامات صرف، وتكون هذه المبالغ بالاضافة الى التزامات الصرف المحددة في قانون البترول، ويتعين على الشركتين تقديم جميع المعلومات التي تحصلان عليها عن نتائج اعمالها الى وزارة شئون البترول ويكون ذلك بالمجان.

مادة 3

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 29 ذي الحجة 1387
  • الموافق 28 مارس 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء