قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح عقود امتياز بترولية إلى شركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح عقود امتياز بترولية إلى شركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

ووفق على منح شركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب عقد استغلال بترولي في المناطق المحددة في الخريطة المرافقة وبالشروط المحددة في الملحق رقم 2 من قانون البترول “عقد الامتياز”.

مادة 2

تلتزم شركة اكيتين ليبيا وشركة ايراب بإنفاق مبلغ مليوني دولار امریکی کالتزامات صرف، وتكون هذه المبالغ بالاضافة الى التزامات الصرف المحددة في قانون البترول، ويتعين على الشركتين تقديم جميع المعلومات التي تحصلان عليها عن نتائج اعمالها الى وزارة شئون البترول ويكون ذلك بالمجان.

مادة 3

على وزير شئون البترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly