قرار مجلس الوزراء بتخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول لتأهيل والموافقة على استغلالها بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 أبريل 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار مجلس الوزراء بتخصيص مناطق بترولية للمؤسسة الليبية العامة للبترول لتأهيل والموافقة على استغلالها بطريق المشاركة مع مجموعة الشركات الفرنسية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون إنشاء المؤسسة الليبية العامة للبترول.
- وبناء على ما عرضه وزير شئون البترول وموافقة رأي مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
تخصص المناطق المحددة في الخريطة المرافقة للمؤسسة الليبية العامة للبترول.
مادة 2
ووفق على استغلال هذه المناطق في عقد مشاركة بين المؤسسة الليبية العامة للبترول ومجموعة الشركات الفرنسية وفقا للشروط الملحة بهذا القرار.
مادة 3
على وزير شئون البترول والمؤسسة الليبية العامة للبترول تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بمدينة البيضاء في 18 محرم سنة 1388
- الموافق 16 إبريل سنة 1968
- عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.