قرار جمركي 5 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
31 مايو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 مايو 1961
- رقم التشريع: 5
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: تحصيل الرسوم
قرار جمركي 5 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961 الصادر في 30 مارس 1961
قرر
مادة 1
تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالى:
بند التعريفة | البضاعة | فئة الرسوم المعدلة |
41 | قمح | 7 ج. ل للطن |
42 | أرز | 3 ج. ل للطن |
43 | شعير | 7 ج. ل للطن |
61 | (أ) زيت الزيتون | 70 مليم للكيلوغرام الواحد صافي |
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يونيه 1961.
- طرابلس في 31- 5- 1961.
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.