Skip to main content

قرار جمركي 5 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

31 مايو 1961

قرار جمركي 5 لسنة 1961 بتعديل الرسوم الجمركية على بعض الأصناف

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة 22 فقرة 2 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1961 الصادر في 30 مارس 1961 

قرر

مادة 1

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 على النحو التالى:

بند التعريفةالبضاعةفئة الرسوم المعدلة
41قمح7 ج. ل للطن
42أرز3 ج. ل للطن
43شعير7 ج. ل للطن
61(أ) زيت الزيتون70 مليم للكيلوغرام الواحد صافي

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يونيه 1961.

  • طرابلس في 31- 5- 1961.
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.