قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
5 يونيو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 1961
- رقم التشريع: 7
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
قرار جمركي رقم 7 لسنة 1961 بشأن تعيين المطارات والموانئ والمراكز الجمركية في ليبيا
وزیر المالية،
- بعد الاطلاع على المادة 3 فقرة 1 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
مادة 1
تعلن مرسی خليج سدره كميناء جمركي لأغراض استيراد وتصدير البضائع الخاصة بصناعة النفط الخام ومنتجاته.
مادة 2
يعمل بهذا الإعلان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- طرابلس فى 5-6-1961
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.