Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

7 يونيو 1961

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزیر الصحة،

  • بعد الإطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956 و المادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.

قرر

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة في بنغازي لجنة طبية على النحو التالي:

1.الدكتور رؤوف بن عامررئيساً
2.الدكتور محمد أحمد يوسفعضواً
3.الدكتور افروديتى سكيفالوعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في بنغازي.

  • صدر في طرابلس في 7-6-1961
  • بأمر الوزير
  • الدكتور د. خاطري
  • مدير عام وزارة الصحة