قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
7 يونيو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 يونيو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة الصحة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
وزیر الصحة،
- بعد الإطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956 و المادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة في بنغازي لجنة طبية على النحو التالي:
1. | الدكتور رؤوف بن عامر | رئيساً |
2. | الدكتور محمد أحمد يوسف | عضواً |
3. | الدكتور افروديتى سكيفالو | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في بنغازي.
- صدر في طرابلس في 7-6-1961
- بأمر الوزير
- الدكتور د. خاطري
- مدير عام وزارة الصحة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.