قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة
وزیر الصحة،
- بعد الإطلاع على المادة 68 فقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لعام 1956 و المادة 1 من لائحة اللياقة الصحية رقم 6 لسنة 1957.
قرر
مادة 1
تشكل بوزارة الصحة في بنغازي لجنة طبية على النحو التالي:
1. | الدكتور رؤوف بن عامر | رئيساً |
2. | الدكتور محمد أحمد يوسف | عضواً |
3. | الدكتور افروديتى سكيفالو | عضواً |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في بنغازي.
- صدر في طرابلس في 7-6-1961
- بأمر الوزير
- الدكتور د. خاطري
- مدير عام وزارة الصحة