قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتشكيل لجنة طبية في وزارة الصحة

وزیر الصحة،

قرر

مادة 1

تشكل بوزارة الصحة في بنغازي لجنة طبية على النحو التالي:

1.الدكتور رؤوف بن عامررئيساً
2.الدكتور محمد أحمد يوسفعضواً
3.الدكتور افروديتى سكيفالوعضواً

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى القرار السابق الخاص بتشكيل اللجنة الطبية في بنغازي.

ls.org.ly