مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما يلي
مادة 1
يعين السيد على الفكسى سفيرا فوق العادة ومفوض اللمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.