مرسوم ملكي بتعيين سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 3 مايو سنة 1961 بشأن تعديل تشكيل الوزارة.
- وعلى المواد 4 و 6 و 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
- وبناء على ما عرضه عليها وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلي
مادة 1
يعين السيد على الفكسى سفيرا فوق العادة ومفوض اللمملكة الليبية المتحدة لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 20 ذي القعدة سنة 1380 هـ
- الموافق 4 مايو سنة 1961
- بأمر الملك ادریس
- سليمان الحربي
- وزير الخارجية
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء