قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
16 يناير 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2012
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 1 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف طرابلس وهم:
- منير غيث عمران أحمد.
- أسماء علي محمد إبراهيم.
- وعد سالم جمعة عرفة.
- سعاد المنجي عبدالسلام الرماش.
- عمر محمد الأمين عمر.
- ماجد رمضان علي لطيف.
- وليد الفيتوري الشيباني الصالح.
- هشام الفيتوري أحمد شرمد.
- وائل عامر عمران محمد.
- وليد مو سي سليمان الحشان.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- مشري خليفة المزوغي < بمكتب نورالدين علي عبداالله.
- محمد نورالدين محمد < بمكتب أسماء ابوعجيلة النشواني
- عماد الهادي محمد < بمكتب خالد خليفة أ حمد بسيسة.
- أحمد الصادق القمودي < بمكتب الهادي محمد إبراهيم.
- محمد رمضان عاشور < بمكتب فتحي خليفة الباشا.
- بهيجة إبراهيم أ بوصبيع < بمكتب حسين محمد بن فايد.
- محمد الصادق ميلاد < بمكتب رمضان محمد العماري.
- أم السعد محمد علي < بمكتب علي عبدالهادي الشاملي.
- عصام ميلاد إمحمد < بمكتب حسين محمد بن فايد.
- نورهان طارق محمد < بمكتب عبدالعزيز مولود عبدالسلام.
- منال المبروك مسعود < بمكتب حسن إ سماعيل بلكات.
- علي المختار على < بمكتب الهادي محمد إبراهيم.
- محمد امبارك محمد < بمكتب نعيمة مفتاح الناجح.
- ضرار عبدالحكيم عمار < بمكتب سعاد علي فرج
- عمر محمد أحمد عرابي < بمكتب محمد سالم جمعة.
- محبوبة محمد أحمد < بمكتب إبراهيم جمعة مصباح.
- عمر عبدالسلام عيسي < بمكتب الهادي محمد إبراهيم.
- أيمن محمد جمعة < بمكتب إسماعيل عبدالقادر نصر.
- صلاح الدين العجيلي محمد < بمكتب وليد خليفة سعيد.
- محمد بنور رمضان < بمكتب فتحي جمعة هندر.
- حسام عمران مصباح < بمكتب رمضان علي إمحمد.
- سيف النصر محمد ميلاد < بمكتب عبدالباسط مفتاح سالم.
- عبداالله سعيد السريتي < بمكتب عبداالله راشد امباشي.
- أكرم عيسى موسى < بمكتب فؤاد نوح خليفة.
- حسام محمد أ حمد < بمكتب عادل سعد فرقة.
- أنور مسعود سالم < بمكتب ليلى أحمد محمد.
- جمال رمضان محمد < بمكتب نزار عبد الرزاق أبوخريص.
- صالح كعبار محمد < بمكتب محمد الهادي ميلاد.
- مصطفي ابراهيم ساسي < بمكتب حسين ابوالقاسم سعيد.
- عبدالرحمن عبداالله الأغا < بمكتب مراد المداني موسي.
- خلود عمر أحمد الشاوش < بمكتب نبيل أنور الماجري.
مادة 3
تُنقل السيدة، ابتسام عبداالله الطاهر محرر عقود مساعد بمكتب السيد، مصباح سعد مصباح للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد، أكرم إبراهيم محمد إبراهيم بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسما ؤ هم بناء على طلباتهم وهم:
- حمزة مصطفى أبوشيبة محمد.
- أشرف الهاشمي إمحمد غانم.
- إسماعيل سعد المبروك عون.
- محمد الصادق علي جلول.
- محمد عياد السني عبداالله.
- خليف ة أحمد البدوي.
مادة 5
- يلغى قيد السيد، المدني عبدالرحمن محمد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، محمد فرج على الهوش بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- يلغى قيد السيدة، للا هم خليفة مسعود محمد محرر عقود مساعد بمكتب السيد، أبوبكر علي عون بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
- الموافق: 16/يناير/ 2014 م.