استدراك
24 مايو 1961
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 24 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: حماية المستهلك
استدراك
وقعت بعض الأخطاء المطبعية فى القانون رقم 12 لسنة 1961 الخاص بإيجارات الاماكن والمنشور بالعدد 9 من الجريدة الرسمية الصادر في 20 يونيه 1961.
وفيما يلي بيانها:
الصفحة | السطر | المادة | الخطأ | صواب |
3 | 9 | 1 | التي يمرى عليها قانون مراقبة الأجرة وقانون رقابة الأجرة المشار إليهما. | التي يسري عليها قانون مراقبة الأجرة رقم 35 لسنة 1952 المعمول به في ولاية طرابلس وقانون رقابة الأجرة رقم 15 لسنة 51 المعمول به في ولاية برقة |
3 | 14 | 1 فقرة ج | إذا استعمل المؤجر | إذا استعمل المستأجر |
4 | 13 | 2 فقرة 2 | خلال مدة الستة أشهر | خلال مدة الستة أشهر |
6 | 4 | 9 | بهيئة استثنائية | بهيئة استثنائية |
6 | 23 | 12 | والتي تشعر بعد العمل بهذا القانون هذا أن يتفقا | والتي تشعر بعد العمل بهذا القانون أن يتفقا |