Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

30 مايو 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

وزير المواصلات،

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين
  • وعلى قرار وزير المواصلات الصادر في أول يناير 1961 بتشكيل لجنة الموظفين غيـر المصنفين بوزارة المواصلات.

قرر

  1. تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات كما يلي:
السيد محمود فرحاتمدير عام وزارة المواصلاترئيساً
السيد سليمان دهان مدير عام البريد والبرق والهاتفعضواً
السيد جمعة العراديمدير عام الطرق الاتحاديةعضواً
  1. يلغى القرار الصادر في أول يناير 1961 المشار إليه.
  2. يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
  • صدر في طرابلس يوم 16 ذي الحجة سنة 1380 هـ
  • الموافق 30 مايو سنة 1961 م
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات