Skip to main content

قرار باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين

4 نوفمبر 1969

قرار باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 9 شعبان 1389 ه الموافق 21 أكتوبر 1969 م بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية،

قرر

المادة 1

يكون السيد، أحمد الطشاني، رئيس محكمة الاستئناف المدنية رئيساً للجنة قبول المحامين المدنيين بدلا من السيد، عبد العزيز النجار. 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 شعبان 1389 ه
  • الموافق 4 نوفمبر 1969 م
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.