Skip to main content

قرار باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين

4 نوفمبر 1969

قرار باختيار رئيس لجنة قبول المحامين المدنيين

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 5 من قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968،
  • وعلى قرار وزير العدل الصادر في 9 شعبان 1389 ه الموافق 21 أكتوبر 1969 م بتشكيل لجنة قبول المحامين أمام المحاكم الشرعية والمدنية،

قرر

المادة 1

يكون السيد، أحمد الطشاني، رئيس محكمة الاستئناف المدنية رئيساً للجنة قبول المحامين المدنيين بدلا من السيد، عبد العزيز النجار. 

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 23 شعبان 1389 ه
  • الموافق 4 نوفمبر 1969 م
  • محمد علي الجدي
  • وزير العدل