Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب

27 أكتوبر 1969

قرار رقم 35 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد التن المعلب

وزير الاقتصاد،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 6 جمادى الاولى 1388 ه الموافق 31 يونيو سنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير،

قرر

مادة 1

يسمح باستيراد التن المعلب بزيت الزيتون الصافي من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.

مادة 2 

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 15 شعبان 1389 ه
  • الموافق 27 أكتوبر 1969
  • على عميش
  • وزير الاقتصاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.