قرار رقم 34 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد اللوز الهش
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: 34
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 34 لسنة 1969 م بالسماح باستيراد اللوز الهش
وزير الاقتصاد،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1968 الصادر بتاريخ 6 جمادى الأولى سنة 1388ه الموافق 31 يونيو سنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير،
قرر
مادة 1
يسمح باستيراد اللوز الهش ومنزوع القشرة من الخارج اعتباراً من تاريخ بدء العمل بهذا القرار وحتى موعد أقصاه يوم 28 فبراير سنة 1970.
مادة 2
على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1969، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 15 شعبان 1389
- الموافق 27 أكتوبر 1969
- على عميش
- وزير الاقتصاد
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.