قرار بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها
1 نوفمبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 نوفمبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
قرار بإعادة تشكيل المحكمة العليا وتعيين مستشارين بها
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 ه الموافق 25 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا،
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 17 شعبان 1389 ه الموافق 29 أكتوبر 1969 م بتعيين رئيس المحكمة العليا، أخذ رأى رئيس المحكمة المذكورة،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يعاد تشكيل المحكمة العليا ويعين بها:
- السيد، على على منصور – رئيساً
- السيد، محمود يوسف القاضى – مستشاراً
- السيد، عبد العزيز النجار – مستشاراً
- السيد، كامل حسن المقهور – مستشاراً
- السيد، محمد عزوز – مستشاراً
- السيد، عبد الحميد الرعيض – مستشاراً
- السيد، محمد سعيد عيسى – مستشاراً
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على الجندى
- وزير العدل
- صدر في 20 شعبان 1389 ه
- الموافق 1 نوفمبر 1969م
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.