قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا
29 أكتوبر 1969
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 أكتوبر 1969
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاكم, نظام القضاء
قرار بتعيين رئيس المحكمة العليا
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على قانون المحكمة العليا،
- و على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 13 شعبان 1389 ه الموافق 25 أكتوبر 1969 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا،
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يعين السيد، على على منصور، رئيساً للمحكمة العليا.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- مجلس قيادة الثورة
- دكتور محمود سليمان المغربي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 17 شعبان 1389ه
- الموافق 29 أكتوبر 1969 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.