Skip to main content

قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة

9 أبريل 1969

قرار رقم 13 بشأن تعيين عضو بلجنة تجنيد محافظة

وزير الدفاع

  • بعد الاطلاع على المادتين 9، 47 من قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 3 مايو 1967،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1968 بشأن تشكيل لجان تجنيد المحافظات،

قرر

مادة 1 

يعين الملازم ثانى سليمان شعيب عضواً بلجنة تجنيد محافظة أوباري وذلك بدلا من الرئيس على ميلاد القهواجي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 21 محرم 1389
  • الموافق 9 أبريل 1969
  • حامد العبيدي
  • وزير الدفاع