Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

3 مايو 1969

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

  • بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور،
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 أكتوبر سنة 1968 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد فى 17 نوفمبر سنة 1968، 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتباراً من يوم الأحد 17 صفر سنة 1389 الموافق 4 مايو سنة 1969.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 صفر 1389
  • الموافق 3 مايو 1969
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء