مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتباراً من يوم الأحد 17 صفر سنة 1389 الموافق 4 مايو سنة 1969.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.