مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 26 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتباراً من يوم الأحد 17 صفر سنة 1389 الموافق 4 مايو سنة 1969.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly