مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية،
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 13 أكتوبر سنة 1968 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد فى 17 نوفمبر سنة 1968،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الأمة اعتباراً من يوم الأحد 17 صفر سنة 1389 الموافق 4 مايو سنة 1969.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 16 صفر 1389
- الموافق 3 مايو 1969
- ادریس
- بأمر الملك
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء