Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

14 أبريل 1968

قانون رقم 14 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1

يستبدل بنصوص المواد 13 فقرة 1 بند أ و 14 فقرة 1 و 15 فقرة 2 و 17 فقرة 2 و 19 فقرة 2 و 4 و 22 فقرة 1 و 5 و 23 فقرة 2٫1 و 24 فقرة 3 و 25 فقرة 1 ، و 26 فقرة 1 ، و 27 فقرة 1 ، و 28 و 32 فقرة 5 و 33 و 35 بند ب ، و 38 فقرة 1 و 39 فقرة 5,3 و 48 و 50 و 51 و 52 فقرة 1 و 54 فقرة 2 و 55 و 57 بند د من قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 المشار اليه النصوص الاتية :

مادة 13 فقرة أ

  • أ. الاشتراكات التي تدفع عن التأمين الإجباري والتأمين الاختيارى بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 14 فقرة 1

فئات الأجور

  1. التقدير الاشتراكات التى تدفع وفقا لاحكام هذا القانون يقسم المؤمن عليهم على أساس أجورهم إلى خمس فئات وفقاً للجدول

ملنا الآتي:

الفئةالأجر اليومي المفترضالأجر الفعلي
اليوميالأسبوعيالشهري
مليم جنيهمليم جمليم جمليم ج
1700أقل من 900       _أقل من 5400أقل من 23400
2250    1من 900 الى 1599من 5400 الى 9599من 23400 إلى 41599
3300    2من 600 الى 2999من 9600 الى 17999من 41600 إلى 77999
4400    4من 3000 الى 5799من 1800 الى 34799من 78000 إلى 150799
5700    85800 فأكثر34800 فاكثر15800 فأكثر

ويجوز تعديل فئات الأجور الفعلية والمفترضة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 15 فقرة 2

قيمة الاشتراكات فيما عدا التأمين ضد البطالة

  1.  تكون قيمة الاشتراك الأسبوعي لفروع التأمين الخاصة بالعجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش مقسمة بين صاحب العمل والمؤمن عليه وفقاً للجدول الاتى:

الاشتراكات الأسبوعية

الفئةحصة صاحب العملحصة المؤمن لهالمجموع
مليمجنيهمليمجنيهمليمجنيه
1400100500
2650250900
310015006001
4900120011003
5500270022006

ويكون توزيع الاشتراكات على فروع التأمين وفقاً للأحكام التي تقررها لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

كما يجوز باللائحة المذكورة تعديل قيمة الاشتراكات واعادة توزيعها.

مادة 17 فقرة 2

بيع الطوابع

2. تباع طوابع التأمين الاجتماعى بمكاتب المؤسسة وبنك ليبيا وفروعه ومكاتب البريد.

مادة 19 فقرة 2 و 4

التأخر في دفع الاشتراكات

2. في حالة التأخر في دفع الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون تحصل المؤسسة بالإضافة الى قيمة الاشتراكات المتأخرة خمسة فى الألف منها عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وتأخذ هذه المبالغ حكم الاشتراك فيما يتعلق بحق الامتياز والتحصيل.

رجوع المؤسسة على صاحب العمل

4. لا يؤدى تقصير صاحب العمل فى تسجيل المستخدم الخاضع للتأمين الاجباري كمؤمن عليه أو فى اداء الاشتراكات المستحقة او في كليهما الى ضياع حق المستخدم أو من يعولهم في الحصول على المساعدة أو المعاش او الاعانة المالية أو تقييد الحق فيها ، وفى حالة ثبوت التقصير تقوم المؤسسة من جانبها بتسجيل المؤمن عليه إذا لم يكن قد سبق تسجيله وتقيد الاشتراكات المستحقة الدفع لحساب المؤمن عليه كما لو كانت مدفوعة وترجع بها على صاحب العمل . وللمؤسسة فى هذه الحالة أن تحصل ايضاً من صاحب العمل على ما تدفعه أو تقدمه من مساعدات أو إعانات أو معاشات أو ما تكون قد دفعته أو قدمته منها.

مادة 22 فقرة 1 و 5

تحديد فئات أجور المؤمن عليهم

  1. يعتبر المؤمن عليه في صدد تطبيق الفصلين الأول والرابع من هذا الباب من القانون خاضعاً لفئة الأجور المعادلة لأغلبية الاشتراكات التي دفعها أو أديت لحسابه في الأشهر الثلاثة السابقة لحصول العجز المؤقت أو البطالة وذلك حسب الأحوال ، على علما أنه إذا كانت الاشتراكات قد دفعت عن جميع فئات الأجور الخمسة دون حصول أغلبية مطلقة لأية فئة فيعتبر المؤمن عليه كما لو كان تابعا لفئة الأجور الثالثة.

دفع المساعدات في الخارج

5. لا تدفع أية مساعدة نقدية عن أية مدة يكون فيها الشخص المؤمن عليه خارج ليبيا الا اذا كانت الدولة قد أرسلته إلى الخارج للعلاج على حسابها.

على أنه فى حالة عودة الشخص المؤمن عليه الذي يتقاضى معاشاً الى ليبيا يجوز له أن يتقاضى معاشه المتأخر عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

مادة 23 فقرة 1 و 2

استحقاق المساعدة المالية في حالة المرض وقيمتها 

  1. للمؤمن عليه العاجز عن العمل بسبب المرض الحق في الحصول على مساعدة مالية يومية إذا كان قد سدد اشتراكه عن ستة أسابيع على الأقل في الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة على تاريخ ثبوت العجز وتكون قيمة المساعدة المالية اليومية كما يلى:
فئات الأجورالمبالغ
مليمجنيه
1350
2550
31
48001
55003

ويجوز تعديل قيمة المساعدات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء.

 تستحق المساعدة المالية فى حالة المرض ابتداء من اليوم الثالث لحصول العجز حتى انتهائه على ألا تجاوز المدة التي تستحق عنها المساعدة ضعف عدد الأسابيع المدفوعة عنها الاشتراكات لحساب المؤمن عليه في الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ ثبوت العجز عن العمل وتقدم المساعدة المالية عن أيام العمل والعطلات على أنه في الأمراض المزمنة التى تحدد بلائحة يزاد الحد الأقصى للمدة التي تستحق عنها المساعدة الى 360 يوماً.

مادة 24 فقرة 3

إعانة الولادة

3. يكون للمؤمن عليها أو لزوجة المؤمن عليه الحق عند الولادة في الحصول على إعانة اجمالية للوضع قدرها سبعة جنيهات عن كل طفل مولود وذلك إذا كان قد مضى على التأمين اثنا عشر شهراً على الأقل قبل الوضع وكانت الاشتراكات الأسبوعية قد دفعت عن ستة عشر أسبوعاً على الأقل في الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ الوضع ، وللمؤسسة أن ، وللمؤسسة أن تقدم هذه الإعانة الحدث نقداً أو عيناً في شكل لوازم للطفل ، ويقصد بالوضع الذي ينتج عنه ولادة طفل حي ، أما إذا ولد الطفل ميتاً فيشترط أن يكون قد مضى على بدء الحمل ثمانية وعشرون اسبوعاً على الأقل ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل قيمة الاعانة.

مادة 25 فقرة 1

المساعدة الخاصة بإصابة العمل

  1. يكون للمؤمن عليه العاجز مؤقتاً عن العمل لاصابة ناشئة ى أن بمقتضى أحكام القانون ولوائحه الحق في الحصول يومياً على المساعدة المالية الخاصة باصابة العمل بصرف النظر عما يكون قد دفعه من واسعة من الاشتراكات الأسبوعية وتكون هذه المساعدة على الوجه الآتى:
فئات الأجورالمبالغ
مليمجنيه
1500
2750
33501
45002
55

ويجوز تعديل قيمة المساعدات المذكورة بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 26 فقرة 1

إعانة الدفن.

  1. تقدم اعانة مالية لمواجهة مصروفات الدفن عند وفاة:
  • أ. صاحب معاش الشيخوخة أو العجز أو اعتلال الصحة.
  • ب. المؤمن عليه الذى يتلقى أو له الحق في تلقي العناية الطبية.

وتكون الاعانة ثلاثين جنيها اذا حدثت الوفاة بسبب اصابة العمل أو أي سبب آخر.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل مقدار هذه الاعانة.

مادة 27 فقرة 1

المستحقون

  1. يكون للمؤمن عليه الذى يتقاضى أو يستحق مساعدة مالية في حالة مرضه أو مساعدة مالية للولادة أو مساعدة مالية في حالة

الشيخوخة أو معاش ان يتقاضى أيا من معاشات اصابة العمل ولمن يتقاضى العجز الجزئى أو اعتلال الصحة أو الترمل أو التيتم الحق في الحصول على المساعدات الطبية المنصوص عليها في هذا الفصل.

ويستمر الحق فى الحصول على هذه المساعدة الطبية لمدة ستة أشهر بعد انقطاع صرف المساعدة المالية

مادة 28

العناية الطبية لأفراد العائلة

يكون لأفراد عائلة المؤمن عليه الذى يتقاضى أو يستحق مساعدة مالية فى حالة مرضه أو في حالة إصابة عمل أو الذى يتقاضى معاش الشيخوخة أو معاش اعتلال الصحة أو معاش العجز الجزئى الحق في تلقي المساعدات الطبية، ويعتبر من أفراد العائلة في تطبيق هذا القانون الزوجة والأولاد الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والبنات غير المتزوجات الذين ينفق عليهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

مادة 32 فقرة 5

يعتبر العجز مستديماً إذا تبين من الفحص الطبى أنه يستمر لاكثر ستة أشهر، وتبين بلائحة طريقة تقدير درجاته وطريقة اعادة النظر في المعاشات والإعانات المترتبة عليه المنصوص عليها في هذه المادة ، ولا يجوز تعديل معاش اعتلال الصحة الجزئي بعد مضي خمس سنوات من بدء صرفه.

على أنه إذا فقد صاحب المعاش – فى أى وقت – أحد الشروط المقررة لاستحقاقه يوقف صرف المعاش وتمنح له الاعانة المالية بسبب إصابة العمل المنصوص عليها في الفقرة ٤ من هذه المادة.

مادة 33

معاش الشيخوخة واعتلال الصحة

مراعاة أحكام المادة 38 يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو اعتلال الصحة ثمانية جنيهات شهرياً ويزاد المعاش بزيادة عدد الاشتراكات الأسبوعية عن مائتين وخمسين، على أن تتوقف الزيادة في المعاش عندما يبلغ مجموع موع عدد الاشتراكات الأسبوعية المسددة ألفين.

  1. ولا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المبين فيما يلي:
الفئاتالحد الأقصى للمعاش
120 جنيها
225 جنيها
330 جنيها
450 جنيها
570 جنيها
  1. وتحدد طريقة حساب المعاش في نطاق الحدين الأدنى والأقصى السالف ذكرهما بلائحة.
  2. وتعاد تسوية المعاشات الحالية وفقاً لاحكام هذا القانون وبالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة سالفة الذكر، على أنه إذا قلت التسوية الجديدة عما يستحقه صاحب المعاش حالياً احتفظ له بصفة شخصية بما يتقاضاه زيادة دون تخفيض.

مادة 35 بند ب

  • ب. ويتوقف معاش التيتم لكل طفل من أطفال المؤمن عليه بما في ذلك الطفل أو الأطفال الذين يولدون بعد وفاته بعد بلوغ

الطفل سن الثامنة عشرة إن كان ولدا أو بالزواج أن كان بنتاً.

مادة 38 فقرة 1

الحد الأدنى لمعاش العجز عن العمل بسبب إصابة العمل

  1. متى كان العجز ناشئاً عن إصابة عمل لا يجوز في أية حال أن صنفه بتانا تكون قيمة المعاش الشهرى للعجز الذي يدفع بمقتضى أحكام المادة 32 فقرة 2 أقل من خمسة عشر ضعفاً من متوسط الأجور اليومية المفترضة الواردة فى المادة 14 الذي ينطبق على الشخص المؤمن عليه وذلك على أساس عدد الاشتراكات المدفوعة لحساب المستخدم فى مدة الخمسين أسبوعاً الأخيرة قبل حدوث إصابة العمل مباشرة ، اما اذا كانت الاشتراكات قد دفعت تقل عن خمسين اسبوعاً فيستخرج المتوسط على أساس ما يكون قد دفع فعلا من الاشتراكات في تلك المدة ، على الا يجاوز المعاش فى أى حال الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 33 فقرة 2.

مادة 39 فقرة 3 و 5

3.  و ينتهى الحق فى معاش التي تم ببلوغ الأولاد الذكور سن الثامنة عشرة وبزواج البنات.

5. ويوقف المعاش الذي يصرف للوالدين او أحدهما بالوفاة .

مادة 48

المفتشون

يجوز لمفتشى المؤسسة أن يدخلوا أمكنة العمل والمصانع ومراكز التشغيل في أوقات العمل وأن يطلعوا على كشوف مرتبات المستخدمين وسجلات ودفاتر اشتراكاتهم وأن يقوموا بالتحريات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى كل صاحب عمل بما في ذلك المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات تقديم هذه الوثائق والمساعدة على إجراء التفتيش أو التحقيق للتأكد تطبيق هذا القانون.

ويكون لهؤلاء المفتشين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 50

اللوائح

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بناء على توصية مجلس الادارة وذلك فيما عدا اللوائح المشار إليها في المواد 14 فقرة 1 و 15 فقرة 2 و 23 فقرة 1 و 24 فقرة 3 و 25 فقرة 1 و 26 فقرة 1 و 33 فقرة 3 – فيكون صدور كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس إدارة المؤسسة بعد إجراء الدراسة الفنية اللازمة للموضوع .

مادة 51

العقوبات

  1. مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها كل من يقدم الى المؤسسة بسوء نية معلومات أو بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أية مساعدة أو اعانة او معاش منصوص عليها فى هذا القانون أو زيادة فيها أو بقصد التخلص يفرضه القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.
  2. وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه يعاقب عليها بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها.

مادة 52 فقرة 1

المنازعات

  1. يعرض كل نزاع يقوم بين المؤسسة وبين اى شخص بشأن تطبيق هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه على لجنة تشكل فى كل مكتب من مكاتب المؤسسة من مدير المكتب رئيساً وممثل عن المؤمن عليهم وممثل عن أصحاب الأعمال ومدير مكتب العمل ، وتصدر القرارات بأغلبية الأراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويجب عرض المنازعات على هذه اللجنة قبل الالتجاء للقضاء وتكون قراراتها نهائية.

مادة 54 فقرة 2

  1. يتم الخضوع للتأمين بقرار يصدر من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، ويعين ذلك القرار الأشخاص الذين يشملهم، وفروع التأمين التي يخضعون لها.

مادة 55

احكام انتقالية

  1. عند تطبيق المادة 22 فقرة 1 من القانون ولتحديد فئة أجر المؤمن عليه الذى يبنى عليه حقه في إحدى يبنى عليه حقه في احدى المساعدات المساعدات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون كليا أو جزئياً على اشتراكات مدفوعة أو مستحقة الدفع قبل تاريخ ما يأتي ببر سريان الفئات الجديدة للاشتراكات يتبع مايأتي:
  • أ. الاشتراكات المدفوعة أو المستحقة الدفع من الفئتين الأولى والثانية القديمتين تعتبر من الفئة الأولى الجديدة.
  • ب. الاشتراكات المدفوعة أو المستحقة الدفع من الفئة الثالثة القديمة تعتبر من الفئة الثانية الجديدة.
  1. في تطبيق أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون الاشتراكات الأسبوعية المقيدة لحساب المؤمن عليه

تعتبر جميع عن أي أسبوع اشتراكات سابقة على تاريخ سريان الفئات الجديدة للاشتراكات كما لو كانت مدفوعة القيمة الواردة أمام نفس فئة الأجر بالمادة 15 من القانون.

مادة 58 بند د

  • د. تعني عبارة إصابات العمل الإصابات التي تلحق بالشخص المؤمن عليه وتكون ناشئة عن عمله وفى أثنائه بما في ذلك الإصابات التي تحدث له أثناء ذهابه الى محل عمله وعودته منه وأى مرض من أمراض المهن التي تبين بقرار.

المادة الثانية

تضاف الى قانون مؤسسة التأمين الاجتماعى سالف الذكر مادة جديدة نصها الآتي:

مادة 37 مكررة

  1. إذا كان المؤمن عليه يستحي معاشاً أو اعانة مالية نتيجة لاصابة عمل ثم توفى دون أن يكون له زوجة أو زوجات أو أولاد دون سن الثامنة محل عشرة أو بنات غير متزوجات فينصرف الى كل من والديه 25% ليلا من المعاش الشهرى الذى يتقاضاه أو كان يستحقه، أو الراية الى كل من والديه نصف الاعانة المالية المقررة في المادة 32 فقرة 4، وذلك بحسب الأحوال.

المادة الثالثة

تطبيق حصص الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 بالتدريج وعلى مراحل خلال ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بهذا القانون وذلك وفقا للجداول والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية واقتراح مجلس إدارة المؤسسة بعد إجراء الدراسة الفنية للموضوع ، على أن تسري الأحكام الجديدة للإعانات والمساعدات والمعاشات وسائر المزايا والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون من تاريخ بدء العمل به ، وتدرج في الميزانية العامة للدولة المبالغ التي تكفي لتغطية أي عجز يطرأ نتيجة لتطبيق هذه المادة على القات المبالغ المخصصة قانوناً لتنفيذ التزامات المؤسسة ازاء المؤمن عليهم خلال

المدة السالف ذكرها.

المادة الرابعة

على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ يوم السبت الأول من شهر يناير 1969.

  • صدر بمدينة البيضاء في 16 محرم 1388
  • الموافق 14 ابريل 1968
  • حامد بوسريويل وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • ادریس بأمر الملك 
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء