Skip to main content

قانون رقم 2 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1962 بشأن تنظيم صيد الأسماك

3 مارس 1968

نحن ادريس الأول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

تستبدل بعبارتي وزير المواصلات ووزارة المواصلات أينما وردتا في القانون رقم 8 لسنة 1962 المشار اليه عبارتا  وزير الصناعة و وزارة الصناعة وتنقل مكاتب الصيد البحري الى وزارة الصناعة تابعة لها.

مادة 2

على وزيرى الصناعة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذي الحجة 1387
  • الموافق 3 مارس 1968
  • طارق الباروني وزير الصناعة
  • ادریس بامر الملك 
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء