Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

3 مارس 1968

قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

ادريس الاول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

يعفى من الضرائب على المزروعات والأشجار والحيوانات الأشخاص المكلفون بها وذلك عن سنتى 66/1968.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذى الحجة 1387
  • الموافق 3 مارس 1968
  • الهادي القعود وزير المالية
  • ادریس بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء