Skip to main content

قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

صدر في 3 مارس 1968

قانون رقم 1 لسنة 1968 في شأن الإعفاء من بعض الضرائب

ادريس الاول ملك المملكة الليبية

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:

مادة 1

يعفى من الضرائب على المزروعات والأشجار والحيوانات الأشخاص المكلفون بها وذلك عن سنتى 66/1968.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 ذى الحجة 1387
  • الموافق 3 مارس 1968
  • الهادي القعود وزير المالية
  • ادریس بأمر الملك
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.