قرار رقم 42 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السيد، يحيى محمد عبد السلام محمد محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتيين اسميهما بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبهما وهما:-
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.