Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 يناير 2014

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، يحيى محمد عبد السلام محمد محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتيين اسميهما بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبهما وهما:-

  1. طارق نصر عبدالسلام الدعيكي.
  2. عبدالجواد حماد الهادي حماد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المستشار.
  • يعتمد محمود محمد الكيش.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • صلاح بشير المرغني.
  • وزير العدل.
  • الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 ه.
  • اعتم د بتاريخ: 14/يناير/ 2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.