Skip to main content

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

14 يناير 2014

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السيد، يحيى محمد عبد السلام محمد محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتيين اسميهما بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبهما وهما:-

  1. طارق نصر عبدالسلام الدعيكي.
  2. عبدالجواد حماد الهادي حماد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • المستشار.
  • يعتمد محمود محمد الكيش.
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • صلاح بشير المرغني.
  • وزير العدل.
  • الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 ه.
  • اعتم د بتاريخ: 14/يناير/ 2014 م.