قرار رقم 42 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد.بتاريخ 7/صفر/ 1435 هجري، الموافق 10/ديسمبر/ 2013 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السيد، يحيى محمد عبد السلام محمد محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.
مادة 2
يلغى قيد السيدين الآتيين اسميهما بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبهما وهما:-
- طارق نصر عبدالسلام الدعيكي.
- عبدالجواد حماد الهادي حماد.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار.
- يعتمد محمود محمد الكيش.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- صلاح بشير المرغني.
- وزير العدل.
- الموافق: 15/ربيع الأول/ 1435 ه.
- اعتم د بتاريخ: 14/يناير/ 2014 م.