قرار رقم 42 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 42 لسنة 2013 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السيد، يحيى محمد عبد السلام محمد محرر عقود بمحكمة استئناف سبها.

مادة 2

يلغى قيد السيدين الآتيين اسميهما بمحكمة استئناف سبها بناء على طلبهما وهما:-

  1. طارق نصر عبدالسلام الدعيكي.
  2. عبدالجواد حماد الهادي حماد.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد، وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly