Skip to main content

قرار بإنشاء شعبة في البوليس الاتحادي

10 مايو 1961

قرار بإنشاء شعبة في البوليس الاتحادي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.

قرر

مادة 1

تنشأ في البوليس الاتحادي شعبة باسم (شعبة الأمن والحراسة والتدريب) وتختص بما يلي:

  • أ. تأمين وحراسة مجلس الأمة والمؤسسات والمنشآت الاتحادية الهامة.
  • ب. حراسة الشخصيات الرسمية والشخصيات الأجنبية البارزة التي تزور البلاد زيارة رسمية بناء على طلب الجهات المختصة.
  • جـ. تدريب المستجدين لقوة البوليس الاتحادي وإقامة دورات تدريبية لأعضاء القوة حسبما يراه المدير العام للبوليس الاتحادي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • صدر بطرابلس في 26 ذي القعدة 1380 هـ
  • الموافق 10 مايو 1961 م 
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء