قرار بإنشاء شعبة في البوليس الاتحادي
10 مايو 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الشرطة
قرار بإنشاء شعبة في البوليس الاتحادي
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1961 بتنظيم قوة البوليس الاتحادي.
- وبناء على ما عرضه مدير عام البوليس الاتحادي.
قرر
مادة 1
تنشأ في البوليس الاتحادي شعبة باسم (شعبة الأمن والحراسة والتدريب) وتختص بما يلي:
- أ. تأمين وحراسة مجلس الأمة والمؤسسات والمنشآت الاتحادية الهامة.
- ب. حراسة الشخصيات الرسمية والشخصيات الأجنبية البارزة التي تزور البلاد زيارة رسمية بناء على طلب الجهات المختصة.
- جـ. تدريب المستجدين لقوة البوليس الاتحادي وإقامة دورات تدريبية لأعضاء القوة حسبما يراه المدير العام للبوليس الاتحادي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 26 ذي القعدة 1380 هـ
- الموافق 10 مايو 1961 م
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.